تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
والدراهم إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا ثم حال « 1 » عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكات فيما دون ذلك فإذا زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ( وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار ) « 2 » . فان صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة « 3 » لم يجب فيه زكات الا ان يكون ذلك فرارا من الزكاة فيلزمه وليس فيما دون مأتى درهم زكات وإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ( فإذا زادت على المأتين أربعين ففي الزيادة درهم ) « 4 » واحد وعلى هذا الحساب وحكم ما صيغ من الفضّة أو سبك « 5 » حكم الذهب وقد تقدم . فصل اعلم أن الذهب والفضة عندنا لا تجب الزكاة في كل واحد منهما الا ان يكون مضروبا منقوشا دنانير أو دراهم ويبلغ نصابا يجب فيه والفقهاء من مخالفينا غير موافقين لنا في ذلك لأنها يجب عندهم في ساير الأموال الا ما حكى عن الشافعي في أحد قولين له من أنه لا يوجبها في حل المباح ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع السالف ذكره ويدل على ذلك أيضا ان الأصل براءة الذمة من ذلك ووجوبه يفتقر إلى دليل ولا دليل يقتضى علما
هامش
( 1 ) - مط : وحال . . . ( 2 ) - م . مط ( 3 ) - مط : أو سبيكة ( 4 ) - م . مط ( 5 ) - كز . ع . مج : سبكت . مط : وسبيكة
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 246 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى