تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بان الزكاة يجب فيما يخالف « 1 » الدنانير والدراهم من الذهب والفضة مصوغا « 2 » كان أو غير ذلك فان قيل فما تقولون فيما ورد من الاخبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة ويضمنها لذكرهما بالاطلاق قلنا الذي نقوله في ذلك انها اخبار آحاد وبإزائها الاخبار التي تضمنت انه لا زكات الا في الدنانير والدراهم ( لأنهما ذهب وفضة ) « 3 » ( وان كانت هذه اظهر ) « 4 » واشهر ثم انا نحملها على الدنانير والدراهم لانّهما ذهب وفضّة فاما النصاب الذي إذا بلغته الدنانير وجبت فيه الزكاة فهو عشرين ( كذا ) دينارا فإنها إذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ومالكها متمكّن من التصرف فيها في جميعه كان فيها نصف دينار وان نقصت عن ذلك لم يجب فيها زكات باجماع وليس فيها بعد ذلك شئ حتى يزيد على العشرين مثقالا أربعة مثاقيل فان « 5 » زادت ذلك كان فيها عشر مثقال ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف مثقال وفي كل أربعة يزيد على العشرين عشر مثقال ولا خلاف في ان الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا كان فيه نصف مثقال الا ما روى عن الحسن من أنه يذهب إلى أنه ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة وان كان قد روى عنه انه كان يقول إن في العشرين مثقالا نصف مثقال وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه فيما دون
هامش
( 1 ) - ع . مج : فيما خالف ( 2 ) - كز : ( مصبوغا ) والظاهر أنه من تصحيف الناسخ ( 3 ) - كز ( 4 ) - ع . مج ( 5 ) - ع . مج : فإذا