كان المال حاصلا وفي أصحابنا من يذهب إلى أنه لا زكات فيه اما قوله ان ما يجب فيه الزكاة على ضربين أحدهما ما يعتبر فيه مع ملك النصاب حوول الحول وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم والآخر ما ( سوى ) « 1 » ذلك لا يعتبر فيه الحول بل بلوغ النصاب فهو كما ذكره لان الغلات الأربع التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب لا يراعى فيه اخراج الزكاة عنها الا بلوغ النصاب الذي هو خمسة أوسق فقط دون حوول الحول والأول يراعى فيه الحول الا ترى انه لا يجب اخراج الزكاة ( عن عشرين دينارا وهو أول نصاب يجب فيه الزكاة ) « 2 » الا بعد حوول الحول عليها وحصولها في جميعه وكذلك القول في الدراهم وغيرها من الإبل والبقر والغنم وان حصل منها في بعض الحول أو نقص من النصاب قبل حوول الحول لا زكات فيه وليس كذلك الغلات لأنه انما يراعى في اخراج ( الزكاة منها حصول النصاب فقط ( كما ذكرنا ) واما ما ذكره من جواز اخراج القيمة ) « 3 » من غير الجنس الذي يجب اخراجه وذهب الشافعي إلى خلاف ذلك وقصره على الجنس الذي يجب فيه الزكاة واثبات ما ذهب الشافعي اليه يفتقر إلى دليل ولا دليل يقتضى علما بما ذكر .
فصل [ في زكاة الدنانير والدراهم ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في زكات الدنانير
هامش
( 1 ) - صح ظ
( 2 - 3 ) - ع . مج