اصابه وهو محل وفي الحل أو هو محل وفي الحرم أو هو محرم في الحرم والقسم الأول الذي هو محل في الحل لا يدخل فيما نحن بسبيله والقسم الثاني الذي هو محل في الحرم يلزمه إذا أصاب ذلك ما ذكره صاحب الكتاب رضى اللّه عنه وبقي قسمان وهما محرم في الحل وهذا عليه الجزور ان كان ما اصابه نعامة وان كان الذي اصابه فرخا من فراخها كانت عليه حمل وان كان بيضة من بيضها كان عليه درهم والآخر محرم في الحرم وهذا عليه الجزائان مثل ما اصابه والقيمة واعلم أنه ليس في الفقهاء من مخالفينا من يوجب الجمع بين الجزاء والقيمة على المحرم إذا أصاب ذلك في الحرم ودليلنا على صحته الاجماع السالف ذكره وطريقة اليقين ببراءة الذمة ممّا لزمها واما قوله ان من دل على صيد وهو محرم إلى قوله فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايّام فالامر فيه على ما ذكره والحجّة على صحته الاجماع المقدم ذكره وقوله ان من رمى صيدا وجرحه ومضى لوجهه فلم يدراحى هوام ميّت فعليه فداؤه فصحيح والفقهاء من مخالفينا يخالفونا في ذلك والحجّة في ذلك اجماع الطائفة وطريقة الاحتياط أيضا فان قيل فهو إذا مضى لوجهه وغاب عنه لا يعلم هو حي أو ميّت ويجوز ان يكون حيا لم يمت قلنا إذا غاب عنه وهو يجوز ان يكون لم يبق حيا فالاحتياط فيما ذهبنا اليه « 1 » واما ما ذكره في الجراد والزنابير فصحيح إذا « 2 » ودليله الاجماع المقدم ذكره واما قوله من اضطر إلى اكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة فصحيح أيضا وقد وافقنا في ذلك أيضا الشافعي في أحد قوليه ووافقنا في ذلك أيضا
هامش
( 1 ) - عبارة النسخ ، هنا مشوشة فاخترنا منها هذه
( 2 ) - ظ : أيضا