النسيان فلا خلاف بين أصحابنا في تكرار الكفارة عليه ولا خلاف بينهم أيضا في انه يلزمه الكفارة ( في الدفعة الأولة عامدا كان أو ناسيا ودليله اجماع الطائفة واما ) « 1 » تكرار الكفارة بتكرار الجماع فلا خلاف بين أصحابنا أيضا فيه ودليله اجماعهم وطريقة براءة الذمّة أيضا وامّا قوله اما مالا نفس له كالشعر والظفر إلى آخر الفصل فلا نزيد على ما ذكره بدليل الاجماع السالف ذكره وتقدم ذكر ما يجب في ذلك .
« كتاب الزكاة »
فصل [ في شروط وجوب الزكاة ]
قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في شروط وجوب الزكاة وقال الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين وحد اليسار ملك النصاب وان يكون في يد مالكه وهو غير ممنوع من التصرف فيه ولا زكات في مال الغايب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول اليه ولا زكات في الدين الا ان يكون تأخر « 2 » قبضه من جهة مالكه وان يكون بحيث متى رامه « 3 » قبضه .
هامش
( 1 ) - صح ع
( 2 ) - م : تأخير . مط : منه تأخير قبضه وان يكون . . .
( 3 ) - رام الشئ : قصده ( المنجد )