يفيد الحدث المخصوص على أن الجدال إذا كان في عرف اللغة هو المنازعة والمرائة « 1 » والخصومة وكانت هذه الأمور تستعمل للمنع والدفع وكانت اليمين قد يفعل لذلك فيها مع المنازعة وفيه ما ذهبنا اليه وما ذكره من الكفارة بكف من طعام على من القى من جسده قملة أو قتلها أو رمى بها فمما لا يعلم فيه خلاف « 2 » ودليلنا عليه الاجماع السالف ذكره وكذلك ما ذكره ما يتعلق بمن سقط من شعره عن فعله فاما ما ذكره في المحرم إذا صاد نعامة ( وقتلها إلى قوله في البقرة تسعه أيام فصحيح والأصل ) « 3 » في ذلك ان الفداء عندنا انما يكون بالمثل وهو مذهب الشافعي واما أبو حنيفة فذهب إلى أنه القيمة يوافقه في ذلك مالك ويخالفنا في المقدم « 4 » ما هو وأبو حنيفة يذهب إلى أن الفداء ومالك يذهب إلى أن المفدا وكيفيّة ترتيب الفداء يختلف أصحابنا فيه فمنهم من ذهب إلى أنه على التخير وهو مذهب الفقهاء من مخالفينا ومنهم يعنى أصحابنا من يذهب إلى أنه على الترتيب ومثال ذلك أنه إذا وجب على المحرم كفارة عن نعامة فالذي يلزمه جزور ولا يجوز له الانتقال من ذلك إلى الاطعام الا ان لا يقدر على ذلك وكذلك الصوم وهذا المذهب الثاني هو الأكثر في الروايات والظاهر من المذهب وإذا عدم الجزور وجبت القيمة عليه ( فإذا وجبت ) « 5 » القيمة فعندنا انه يقوم الفدا ويفيضه « 6 » على البر
هامش
( 1 ) - ع . مج : المراء
( 2 ) - ع . مج : فمما لا نعلم فيه خلافا .
( 3 ) - ع . مج
( 4 ) - مج : المقوم
( 5 ) - ع . مج
( 6 ) - في النسخ ( يقضيه ) وصححناه