ما صاد المحرم « 1 » وعلى المحرم فداؤه كما ذكرنا « 2 » وليس الدجاج الحبشي من صيد المحظور ( على المحرم ) « 3 » ومن نتف ريش طاير « 4 » من طيور الحرم فعليه ان يتصدق على مسكين ويعطى الصدقة باليد التي نتف بها الطاير والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه وكلما اتلفه المحرم من غير ما حرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس متعددة وسواء كان الصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة وسواء كان قدفدا ( العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما ما لا نفس له « 5 » المعين له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة ( على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة ) « 6 » فاما إذا اختلف النوعان « 7 » كالطيب واللبس فالكفّارة فيه واحدة « 8 » عن كل نوع منه لو كان المجلس واحدا وهذه جملة كافية .
فصل
اعلم أن المحرم إذا جامع في الفرج متعمّدا قبل الوقوف بالمشعر الحرام
هامش
( 1 ) - م . مط : فلا بأس ان يأكل المحل مما صاده المحرم
( 2 ) - م : على ما ذكرناه
( 3 ) - م
( 4 ) - م : ريشا من طائر . مط : ريشا من طير .
( 5 ) - صح ع
( 6 ) - م . مط
( 7 ) - م . مط : النوع
( 8 ) - مط : فالكفارة واجبة على . . .