ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يدمى جلده بحكة ولا يظلل على نفسه الا ان يخاف الضرر ولا ينكح المحرم ولا يأكل من صيد البر وان صاده المحل ولا يأكل من صيد نفسه مطلقا ولا يقتل صيدا ولا يدل عليه ولا يغطى رأسه الا من ضرورة .
فصل
اعلم أن ما ينبغي للمحرم ان يجتنبه على ضربين أحدهما واجب والآخر ندب فاما الواجب فهو ان لا يجامع ولا يمنى على اى وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك ولا يتزوج ولا يشهد عقدا ولا يلبس الثياب المخيط الا السراويل في حال الضرورة دون غيرها ولا يقبل بشهوة ولا يصطاد ولا يذبح شيئا من الصيد ولا يأكله وان صاده المحل ولا يدل على الصيد ولا يشير اليه ولا يكسر بيضه ولا يظلل على نفسه ولا يغطى رأسه الا ان يكون امرأة فإنها تغطي رأسها وتكشف وجهها ولا يقلع شيئا من الحشيش ولا الشئ النابت في الحرم الا الفاكهة والإذخر وما يكون هو قد غرسه في ملكه أو نبت في داره بعد بنائه لها ولا يدهن بما فيه طيب ولا يأكل ما فيه ذلك ولا يستعمل المسك ولا الكافور ولا العنبر ولا العود ولا الزعفران ولا يقترب شيئا من ذلك ولا يستعمل الفسوق وهو الكذب على اللّهتعالى أو على رسوله والأئمة عليهم السلام ولا الجدال وهو قول القائل لا واللّه وبلى واللّه ولا يقصّ شيئا من شعره وأظفاره ولا يحتجم ولا يفصد الا لضرورة ولا يزيل القمل عن نفسه ولا يسدانفه من الرائحة الكريهة ولا يدمى جسده بحك ولا يلبس سلاحا الا لضرورة ولا يقتل جرادا ولا زنابير وهو متمكن من أن لا يقتل
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 215
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٢١٥