محرم ومخالفونا لا يوافقونا « 1 » في المسلخ وغمرة وعندنا ان الاحرام قبل الميقات لا يجوز ومن احرم قبله كان عليه اعادته منه وقد خالفنا في ذلك الفقهاء من مخالفينا فذهبوا إلى صحة انعقاده قبل الميقات ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه ما قدمنا ذكره من الاجماع ويدل على ذلك أيضا ان معنى الميقات في الشرع هو الذي متعين ولا يجوز التقدم عليه كمواقيت الصلاة فالقول بجواز التقدم على الميقات يبطل معنى هدا الاسم ويدل على ذلك أيضا الاحتياط وو براءة ( ظ ) الذمة فإنه إذا احرم من الميقات تيقن براءة ذمته وليس كذلك إذا احرم قبله وما يرويه المخالفون عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد اللّه بن مسعود في قولهتعالى
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
ان اتمامهما ان تحرم دويرة أهلك غير معتد به لأنه خبر واحد ولو كان صحيحا لصح حمله على من كان منزله دون الميقات إلى مكة لان ذلك جايز عندنا .
فصل [ في ما يجتنبه المحرم ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يجتنبه المحرم وقال على المحرم اجتناب الرفث وهو الجماع وكل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة و « 2 » ملامسة ونظر شهوة « 3 » ويجتنب الفسوق وهو الكذب والسباب والجدال وهو الحلف باللّهعز وجل صادقا أو كاذبا ويجتنب الطيب كله الا خلوق المسجد ولا يلبس المخيط من الثياب ولا يحتجم ولا يفصد الا عند الضرورة
هامش
( 1 ) - مج . ع . كز : لا وافقونا .
( 2 ) - مط : أو .
( 3 ) - مط . م : نظر بشهوة .