ذكرناه من اجماع الطايفة وطريقة الاحتياط أيضا ولا خلاف في انه لا ينبغي للمحرم ان يسد انفه من الرائحة الكريهة واما قوله ان المحرم إذا ( فات ) « 1 » لم يقرب منه الكافور فلا خلاف بين أصحابنا في انه ينبغي ان يغسل ولا يقرب منه ذلك وأبو حنيفة يذهب إلى أنه يدفن ( كما ) « 2 » كان وهو محرم وذهب الشافعي إلى أنه ( يفعل به كلما ) « 3 » يفعل بالمحل من تغسيل وتكفين وطيب لأنه عند الموت قد أبطل الاحرام .
فصل [ في سيرة الحاج وترتيب افعاله ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في سيرة الحاج وترتيب افعاله وقال إذا بلغ الحاج إلى ميقاته فليكن احرامه منه وليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يا تزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ولا يحرم في إبريسم « 4 » وأفضل الثياب للاحرام القطن والكتان ويصلى ركعتي الاحرام ثم يقول إذا فرغ منهما اللهم إني أريد ما امرتني به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث جبستنى لقدرتك الذي قدرت على اللهم ان لم يكن حجة فعمرة احرم لك جسدي وبشرى وشعري من النساء والطيب والثياب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ( ثم ) « 5 » يلبى فيقول لبيك اللهم لبيك ( لبيك ) « 6 » ان الحمد والنعمة لك
هامش
( 1 ) - مج : مات
( 2 - 3 ) - مج . ع
( 4 ) - مط : بايريسم
( 5 ) - ع . مج . مط
( 6 ) - ليس في النسخة المطبوعة