تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

فصل [ في مواقيت الاحرام ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في مواقيت الاحرام وقال ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة وميقات أهل العراق وكل من حج على هذا الطريق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق وميقات أهل الشام ومن حج من هذه الطريق الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف قرن المنازل ولا يجوز الاحرام قبل الميقات « 1 » ومن كان له منزل « 2 » دون الميقات فميقاته منزله « 3 » ومن جاور بمكة إذا أراد الحج والعمرة خرج إلى ميقات أهله فاحرم منه وان لم يتمكن احرم من خارج الحرم . فصل اعلم أن لا خلاف في ان هذه المواقيت ( هي التي ) « 4 » وقتها النبي صلى اللّه عليه وآله للاحرام الا العقيق فان مخالفينا من خالف أهل النبي صلى اللّه عليه وآله وقته أو هو مستخرج بالقياس وذلك خلاف فيما بينهم فاما توقيت العقيق ثلاثة مواقيت وهو المسلخ وهو الأول وغمرة وهو الأوسط وذات عرق وهو الأخير فعندنا ان الأفضل بعد ذلك ان تحرم غمرة فإن لم تحرم من غمرة فعليه ان يحرم من ذات عرق ولا يجوز له تجاوز ذات عرق الا وهو
هامش
( 1 ) - م . مط . من قبل الميقات . ( 2 ) - مط : ومن كان منزله . ( 3 ) - كز . ع . مج : فنهاية . ( 4 ) - تصحيح منا .