الزيارة يحل المحرم من كل شئ الا النساء وعليه لهذا الاحرام بالحج سعى من بين الصفا والمروة وعليه دم فان عدم الهدى وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به ( من أهل مكة حتى ) « 1 » يذبح عنه طول « 2 » ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك اخره إلى أيام النحر من العام القابل ومن لم يجد الهدى ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل التروية بيوم « 3 » ويوم التروية ويوم عرفة « 4 » فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام ( بعد ) « 5 » التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله واما القران « 6 » فهو ان يهل من الميقات بالحج ويقرن إلى احرامه سياق الهدى وانما سمى قارنا لاقران الهدى باحرامه « 7 » وعليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ان يحرم بالحج من الميقات مفردا ذلك من سوق « 8 » الهدى وليس عليه هدى و ( يلزمه تجديد التلبية كالقران ) « 9 » ومناسك المفرد والقارن متساوية .
هامش
( 1 ) - تمام النسخ : غير
( 2 ) - مط . م : في طول
( 3 ) - مط : قبل يوم التروية ويوم العرفة فمن فاته
( 4 ) - م : العرفة .
( 5 ) - كز . ع
( 6 ) - م . مط : الاقران .
( 7 ) - مط : وانما سمى اقرانا لاقتران سياق الهدى بما يأتي به .
( 8 ) - مط . م : سياق .
( 9 ) - مط . م : لا تجديد التلبية عند كل طواف .