جامع في نهار شهر رمضان والفقهاء من مخالفينا لا يذهبون إلى ذلك ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هيهنا الاجماع السالف ذكره وطريقة الاحتياط لان المعتكف قد لزمه حكم يبطل اعتكافه وإذا فعل ما ذكرناه تيقن ببراءة ذمته فإذا اقضى ( كذا ) ولم يكفر لم يتيقن ذلك فان قيل فما الوجه في ايجابكم عليه إذا جامع نهارا كفارتين وإذا كان منه ذلك ليلا كفارة واحدة قلنا الوجه في ذلك أنه بالجماع مفسد للصوم والاعتكاف معا وبالجماع ليلا مفسد للاعتكاف فقط واما المفطر عندنا في نهار الاعتكاف بغير جماع عمدا فإنه يلزمه من الكفارة ما يلزم من افطر كذلك في نهار رمضان كما ذكره رضى اللّه عنه لأنه لا يكون مفسدا بذلك الا الصوم فقط دون الاعتكاف .
« كتاب الحج » « 1 »
فصل [ في وجوب الحج ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل ( باب اعمال الحج والعمرة ) « 2 » في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه .
الحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والقواطع « 3 » ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه لعياله من النفقة والحج واجب « 4 » في العمر مرة واحدة وكذلك العمرة تجب أيضا مرة
هامش
( 1 ) - م
( 2 ) - كز . ع
( 3 ) - مط : المقاطع
( 4 ) - كز . ع . مج : واجبا