تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فلا منافاة فيه لما ذهبنا اليه واما انه لا يجوز الاعتكاف عندنا أقل من ثلاثة أيام فهو كذلك ومما لا يوافقنا فيه أحد من الفقهاء المخالفين لنا فان اعتكف يوما وأراد الفسخ جاز له ذلك وان اعتكف يومين وأراد الفسخ لم يجز له ذلك وكان له ان يتم ثلاثة أيام لان الفسخ انما يجوز له إذا لم يتم يومين ودليلنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام الاجماع المقدم ذكره وطريقة الاحتياط أيضا واما ما ذكره من الامتناع من الخروج من المسجد الا لضرورة ويجوز له عيادة المريض وتشييع الجنازة فكما ذكره وقد وافقنا في جواز عيادة المريض وتشييع الجنازة ابن حي وخالف باقي الفقهاء من مخالفينا في ذلك والاجماع المقدم ذكره دليلنا على صحة ما ذهنا اليه منه واما الاستظلال بسقف إذا خرج من المسجد فعندنا انه لا يجوز له ذلك حتى يعود اليه والفقهاء يخالفون فيه وقد حكى عن الثوري مثل ما ذهبنا في ذلك وقيل عنه ان المعتكف ليس له الدخول تحت سقف الا ان يكون ممره فيه فإن كان هذا القول الآخر عنه صحيحا فهو قريب من مذهبنا والدليل على صحة ما ذهبنا اليه في ذلك اجماع الطائفة وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة لان اليقين بذلك لا يحصل الا بان يجتنب المعتكف ما ذكرناه من ذلك ومن جامع في ليل الاعتكاف أو في نهاره فسد اعتكافه كما ذكره رضى اللّه عنه ومن جامع في نهاره كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وان اكره زوجته وهي معتكفة على الجماع انتقلت كفارتها اليه فإن لم يكرهها وطاوعته كانت كفارتها ( لازمة ) « 1 » لها دونه وحكمها في لزوم كفارتين لها نهارا أو واحدة ليلا حكم « 2 » الرجل سواء وهذه الكفارة هي كفارة من
هامش
( 1 ) - مج . ( 2 ) - صح . ظ