وقوله ان المرأة يجب عليها الحج بهذه الشروط صحيح بدليل اجماعنا وقوله انها لا يفتقر إلى المحرم فهو مذهبنا الا ان الأفضل لها ان لا تخرج إلى الحج الا مع ذي محرم مثل الأب والأخ أو العم أو الخال فإن لم يكن لها ذلك جاز لها الخروج مع من تثق بدينه وأمانته من المؤمنين .
فصل [ في اشهر الحج ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وليس للعمرة وقت مخصوص وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب وهي جايزة في ساير أيام السنة وقد روى أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام وروى أنها لا يجوز الا في كل شهر مرة « 1 » والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت الشرايط له « 2 » .
فصل
اعلم أن اشهر الحج عندنا هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وفي أصحابنا من قال شوال وذو القعدة وذو الحجة ويحتج في ذلك بقولهتعالى
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
ولفظ اشهر لا يتناول في لغة العرب أقل من ثلاثة وهذا قريب وانما قلنا إن ذلك اشهر الحج لان الابتداء با فعاله وعقد الاحرام وايقاعه لا يصح الا فيها والشافعي يوافقنا في ان الاحرام
هامش
( 1 ) - مط : روى أنها لا تجوز في كل شهر الامرة
( 2 ) - م . مط : تكاملت شرايطه