بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ويلازم المعتكف المسجد ولا يخرج منه الا لعذر « 1 » يوجب الوضوء أوامر « 2 » ضروري ويجوزان يعود مريضا أو يشيع « 3 » جنازة وإذا خرج ( من المسجد ) « 4 » لا يستظل بسقف حتى يعود إلى المسجد والجماع ليلا ونهارا يفسد الاعتكاف وعلى ( المعتكف ) « 5 » المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في ( نهار ) « 6 » شهر رمضان فان جامع نهارا كان عليه كفارتان ومن افطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر في نهار شهر رمضان .
فصل
اعلم أن الذي ذكره صاحب الكتاب رضى اللّه عنه في حد الاعتكاف غير صحيح لان أحدنا لو أقام في أحد المساجد التي ذكر ان الاعتكاف لا يجوز الا فيها ملازما للصلاة من غير صوم يوم أو يومين أو ثلاثة لكان لبثا متطاولا للعبادة في مكان مخصوص ولم يكن اعتكافا ولا يقال عندنا انّ هذا معتكف لانّ المعتكف لا يكون معتكفا ولا يكون لبشه في هذا المواضع للصلاة والعبادة اعتكافا الا بالصوم وإذا كان ما ذكرناه صحيحا فينبغي ان يزاد فيه على وجه يجب معه الصوم واعلم أنه لا خلاف في استحباب الاعتكاف وان كان مبتدء كان نفلا كما ذكره وان وقع عن نذر كان واجبا والنية لابد
هامش
( 1 ) - م . مط : لحدث
( 2 ) - م . مط : الامر
( 3 ) - كز . ع . مج : ( ويتشيع ) والظاهر أنه تصحيف
( 4 - 5 ) - كز . ع . مج
( 6 ) - م . مط