لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم ومن وجب عليه صيام « 1 » شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطاء أو ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع بغير عذر قبل ان تكمل له صيام شهر ويزيد عليه بصيام أيام من الثاني ( ولم يكن ذلك القطع عن عذر ) « 2 » وجب عليه استقبال الصيام من غير بناء على الأول وان كان ذلك بعد ان صام شيئا من الثاني أو عن عذر من مرض « 3 » أو غيره كان له ان يبنى ولم يلزمه الاستقبال ومن نذر ان يصوم شهرا واحدا أو صيام بعضه « 4 » ثم تعمد « 5 » بغير عذر الافطار كان مخطيا وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال ومن عين بالنذر ( صيام يوم ) « 6 » كان عليه ( من ) « 7 » القضاء والكفارة ما على من افطر يوما من شهر رمضان .
فصل
اعلم أن من كان عليه شئ من شهر رمضان وهو مخير في قضائه متتابعا أو متفرقا الأفضل عندنا التتابع وقدوا فقنا في التخير بين التتابع والتفرق ابن عباس وأبو هريرة وانس بن مالك وجماعة من التابعين ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق وغيرهم وذهب بعض إلى
هامش
( 1 ) - كز . ع . مج : الصيام
( 2 ) - كز . ع . مج
( 3 ) - مط . م : كمرض
( 4 ) - ( فصيام نصفه ) . يمكن ان يكون العبارة : فصام نصفه
( 5 ) - مط : تعذر
( 6 ) - كز . ع : صياما
( 7 ) - م . مط