تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الاستقبال أو البناء إلى آخر ما أورده في ذلك فاجماع علمائنا عليه وليس يوافقنا في التتابع ولا فيما يقطعه « 1 » أحد من مخالفينا واما ما ذكره فيمن نذر صوم شهر واحد فالامر فيه على ذلك الا انه ان افطر منه قبل نصفه لغير عذر كان عليه استقباله واما ما ذكره من أن من افطر في يوم ( منه ) « 2 » نذر صيامه فعليه من القضاء والكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان فالامر فيه على ذلك والفقهاء من مخالفينا لا يوجبون الكفارة في ذلك بل صيام يوم مكانه ودليلنا اجماع الطائفة وطريقة براءة الذمة .

فصل [ في صوم المتطوع ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في ( يوم ) « 3 » صوم التطوع وما يكره من الصيام ( الصيام ) « 4 » وان كان مندوبا اليه على الجملة فبعض الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا وقد نص على ( فضل ) « 5 » صوم أيام البيض « 6 » في كل شهر « 7 » وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وستة أيام من شوال بعد العيد ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه واليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ( وهو ) « 8 » مولود « 9 » النبي صلى اللّه عليه وآله واليوم السابع
هامش
( 1 ) - ظ : ولا في البناء على ما يقطعه ( 2 ) - مج ( 3 ) - كز . ع . مج ( 4 ) - مط . م . مج ( 5 ) - م ( 6 ) - كز . ع . مج : الأيام البيض ( 7 ) - مط . م : من كل شهر ( 8 ) - كز . ع . مج ( 9 ) - م . مط : مولد