عما يفطر في باقيه وعليه القضاء وكذلك القول في الحايض إذا طهرت في بقية يوم والمسافر إذا قدم فيه واما ما ذكره في من بلغ الهرم من الكبر إلى حد يتعذر الصوم معه عليه فإنه لا صوم عليه ولا الكفارة فإن كان يطيقه بمشقة شديدة افطر وكفر عن كل يوم بمد من طعام وقد ذهب بعض أصحابنا إلى ذلك وذهب بعض آخر منهم إلى أن من بلغ الهرم إلى الحد الذي ذكره فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدين من طعام وهذا أحوط واما ما ذكره ( في الشاب ذو العطاش والحامل والمرضعة فهو على ما ذكره ) « 1 » والدليل على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك اجماع الطائفة .
فصل
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في حكم من اسلم أو بلغ الحلم أو ( جن أو ) « 2 » أغمي عليه في شهر رمضان « 3 » وقال إذا اسلم الكافر في استهلال « 4 » الشهر كان عليه صيام كله « 5 » فإن كان اسلم « 6 » وقد مضت منه أيام صام المستقبل ولا قضاء في الفايت وكذلك الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت المحيض « 7 » والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ( ثم « 8 » ) افاق يجب عليه قضاء الأيام الفايتة فإن كان اغماؤه بعد ان نوى الصوم وعزم
هامش
( 1 ) - صح ع
( 2 ) - م . مط
( 3 ) - م : شهر الصيام
( 4 ) - مط : قبل استهلال
( 5 ) - مط : صيامه كله
( 6 ) - ظ وفي النسخ : اسلامه
( 7 ) - كز : الحايض - مط : الحيض
( 8 ) - كز . ع . م . مط