أياما وافاق فلا قضاء عليه لأنه بحكم الصائم فإن لم يكن مفيقا في أول الشهر فعند بعض أصحابنا ان عليه القضاء وعند بعض آخر انه لا قضاء عليه واليه ذهب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه اللّه والأول أحوط واما المجنون الذي لا يعقل امره فلا قضاء عليه كما ذكره رضى اللّه عنه وقوله فإنه « 1 » اعذر من الناسي لكما قال وإذا كان الناسي لا قضاء عليه فيما يفطره لنسيانه والمجنون اكد في ذلك منه .
فصل [ في حكم قضاء شهر رمضان ]
قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في حكم قضاء شهر رمضان وقال القاضي مخيّر « 2 » بين المتابعة والتفريق وقد روى أنه ( ان ) « 3 » كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء ومن كان عليه قضاء ( صوم ) « 4 » واجب لم يجز ان يتطوع بصوم حتى يقضيه ومن تعمد الافطار في يوم نوى فيه القضاء عن شهر رمضان وكان ذلك قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما مكانه وان « 5 » كان افطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير باطعام عشرة مساكين وصيام يوم مكانه وان لم ( يتمكن ) من الاطعام صام ثلاثة أيام بدلا من الاطعام ومن صام متطوعا وافطر « 6 » قبل الزوال أو بعده من النهار
هامش
( 1 ) - مج : بأنه
( 2 ) - مج : متخير
( 3 ) - م
( 4 ) - كز . ع . مج
( 5 ) - مط . م : فان
( 6 ) - مط . م : فأفطر متمدا