تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فإذا « 1 » صح المريض في بقية يوم قد افطر في صدره وجب ( عليه ) « 2 » ان يمسك في تلك البقية وعليه مع ذلك قضاء اليوم وكذلك إذا طهرت الحايض في بقية يوم أو قدم مسافر ومن بلغ من الهرم إلى حد يتعذر « 3 » عليه الصوم « 4 » فلا صيام عليه ولا كفارة وإذا اطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض فيها « 5 » والضرر العظيم كان له ان يفطر ويكفر عن ( ذلك ) « 6 » كل يوم بمد من طعام وكذلك الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى شفاؤه فإن كان العطش عارضيا « 7 » يتوقع زواله أفطره « 8 » ولا كفارة عليه « 9 » وإذ برئ وجب عليه القضاء والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما « 10 » من الصوم ( الضرر ) ( 11 ) افطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام . فصل اعلم أن المسافر عندنا يجب عليه الافطار في السفر إذا كان سفره في شهر رمضان ولا يجوز له صومه فان صامه أو صام شيئا من الصوم الواجب
هامش
( 1 ) - م . مط : وإذا ( 2 ) - م . مج ( 3 ) - كز . ع . مج : متعذر ( 4 ) - مط : معه الصوم ( 5 ) - م . مط : منها ( 6 ) - كز . ع . مج ( 7 ) - ع . مج . م : عارضا ( 8 ) - م . مط : افطر ( 9 ) - م . مط : ولا كفارة تلزمه ( 10 ) - م : خافتا ولدهما - مط . مج : خافتا ولديهما