فإذا « 1 » صح المريض في بقية يوم قد افطر في صدره وجب ( عليه ) « 2 » ان يمسك في تلك البقية وعليه مع ذلك قضاء اليوم وكذلك إذا طهرت الحايض في بقية يوم أو قدم مسافر ومن بلغ من الهرم إلى حد يتعذر « 3 » عليه الصوم « 4 » فلا صيام عليه ولا كفارة وإذا اطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض فيها « 5 » والضرر العظيم كان له ان يفطر ويكفر عن ( ذلك ) « 6 » كل يوم بمد من طعام وكذلك الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى شفاؤه فإن كان العطش عارضيا « 7 » يتوقع زواله أفطره « 8 » ولا كفارة عليه « 9 » وإذ برئ وجب عليه القضاء والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما « 10 » من الصوم ( الضرر ) ( 11 ) افطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام .
فصل
اعلم أن المسافر عندنا يجب عليه الافطار في السفر إذا كان سفره في شهر رمضان ولا يجوز له صومه فان صامه أو صام شيئا من الصوم الواجب
هامش
( 1 ) - م . مط : وإذا
( 2 ) - م . مج
( 3 ) - كز . ع . مج : متعذر
( 4 ) - مط : معه الصوم
( 5 ) - م . مط : منها
( 6 ) - كز . ع . مج
( 7 ) - ع . مج . م : عارضا
( 8 ) - م . مط : افطر
( 9 ) - م . مط : ولا كفارة تلزمه
( 10 ) - م : خافتا ولدهما - مط . مج : خافتا ولديهما