دليلنا اجماع الطائفة واما ما ذكره من الكفارة اللازمة لمن يفطر في يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فهو كذلك وقوله قيل إنها مرتبة وقيل إنها مخير فيها فهو كما قال والظاهر من المذهب والعمل بين أصحابنا هو التخيير فيها وقوله آخر الفصل ان من لم يجد ذلك صام ثمانية عشر يوما وتصدق بما قدر عليه أو صام ما استطاع فكما ذكره ولا خلاف بين أصحابنا في جوازه وصحته .
فصل
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم أو شق « 1 » وقال شروط السفر التي يوجب الافطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة ( والصفة ) « 2 » وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها فان تكليف « 3 » الصوم مع العلم بسقوطه ( عنه حرج و ) « 4 » وجب عليه القضاء على كل حال والصوم الواجب مع السفر ( صوم ) « 5 » ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة وصوم النذر إذا علق بوقت حضر وهو مسافر « 6 » واختلف الرواية في كراهة « 7 » صوم التطوع في السفر وجوازه والمريض يجب عليه الافطار والقضا « 5 » وحد المرض الموجب للافطار هو الذي ( يخشى من أن ) « 8 » يزيده الصوم « 9 » فيه زيادة بينة
هامش
( 1 ) - م : ويشق
( 2 ) - كز . ع . مج
( 3 ) - م . كز . مط
( 4 ) - ليس في النسخة المطبوعة
( 5 ) - م . مط
( 6 ) - مط : إذا علق بسفر وحضر
( 7 ) - م . مط : في كراهية
( 8 ) - صح ع مج
( 9 ) - م . مط : يزيد الصوم