فصل [ فيما يفسد الصوم ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يفسد الصوم أو « 1 » ينقصه وقال من تعمّد الاكل والشرب أو « 2 » استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه « 3 » في فرج حيوان محرم أو محلل افطر وكان عليه القضاء والكفارة « 4 » ومن اتى ذلك ناسيا فلا شئ عليه وقد الحق « 5 » قوم من أصحابنا بما ذكرناه في « 6 » وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على اللّهتعالى ورسوله صلى اللّه عليه وآله أو على أحد من الأئمة « 7 » عليهم السلام والارتماس في الماء والحقنة والتعمد للقيىء والسعوط وبلغ ما لا يؤكل « 8 » كالحصى وغيره وقال قوم « 9 » ان ذلك ينقص الصوم وان لم يبطله و ( هو ) « 10 » أشبه وقالوا في اعتماد ( الحقنة ) « 11 » وما يتيقن انه يصل « 12 » إلى الجوف من السعوط واعتماد القيىء وبلع الحصى انه يوجب القضاء من غير كفارة وقد روى أن من أجنب في
هامش
( 1 ) - في نسخة م : ( و ) بدل ( أو )
( 2 ) - مط : واستنزال
( 3 ) - كز . ع : ( أو عبث بفرجه ) والظاهر أنها تصحيف الناسخ
( 4 ) - كز : أو الكفارة
( 5 ) - م . وفي : كز . ع . مج ( وقد ذكر )
( 6 ) - مج . كز : كما ذكرناه في وجوب
( 7 ) - مط وعلى الأئمة
( 8 ) - كز . ع . مج : وبلع ما لا يؤكل لحمه
( 9 - 10 ) - كز . ع . مج . مط
( 11 ) - م . مط
( 12 ) - مط : ما يتيقن وصوله