غير تعيين وتفصيل لما يكون ناقصا منها مما ( ظ ) يتعين ان يكون تاما بدلا من كونه على النقصان واما القول بان شهور السنة يختلف في الكمال والنقصان حتى يكون فيها شهر ناقص وشهر تمام بغير موجب لما ادعاه المخالف في شهر رمضان أيضا ولا في شعبان مما حكم به من نقصه في ساير الأحوال لأنها قد يكون على ما تضمنه الوصف من النقصان والكمال لأنها لا يكون كذلك على النظام والترتيب الذي ذكروه بل لا تنكر ان يتفق فيها شهر ان متواليان على التمام وشهران متواليان أيضا على النقصان وثلاثة اشهر أيضا وتكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بان فيها شهرا تاما وشهرا ناقصا إذ ليس في ظاهر الحديث ولا صريحه ذكر الاتصال ولا الانفصال « 1 » وقد استوفى شيوخنا الكلام في ذلك في مواضع كثيرة ولولا أن الكتاب لا يليق به التطويل والبسط والاكثار في الشرح ( لا ورد نافى ذلك ما يزيد على ما ذكرنا وهذه الجملة هيهنا ) « 2 » مقنعة بحمد اللّه ومنّه فاما ما ذكره شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه في الفصل الذي نحن في شرحه من أن الهلال إذا خفى كمّلت عدة الشهر الماضي ثلاثين يوما وصمت فهو كذلك ولا خلاف فيه وينبغي لمن كمّل الماضي إذا كان بنى ذلك على رؤية متقدمة ان يصوم يوم الحادي وثلاثين بنية الوجوب واما قوله انه إذا شهد شاهدان عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم ولا يقبل فيه شهادة النساء فهو على ما ذكره رضى اللّه عنه وقد وافقنا في القول بشهادة الشاهدين في ذلك مالك بن انس والأوزاعي
هامش
( 1 ) - ظ . وفي النسختين ( ولا الا نقصان )
( 2 ) - صح مج ع