اللّهتعالى لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان وليس بينهما نسبة « 1 » بالذكر في التمام واجبا وأول السنة الاتمام من السنة غير مانع من اتفاق النقصان في شهرين على التوالي وتمام ثلاثة اشهر وأربعة متوالية ( كذا ) فكيف يصح التعليل بشئى لا يوجبه عقل ولا لسان ولا عادة وكذلك التعليل لان شهر رمضان ثلاثون يوما ابدا لان الفرايض لا يكون ناقصة لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه وقد ثبت ان اللّهتعالى لم يتعبد المكلفين يفعل الأيام ولا يصح يكلف فعل الزمان وانما تعبد ( نا ) « 2 » بالعمل في الأيام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل يبن ذلك ان من وجب عليه عمل في شهر معين فأداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه في أوله وختمه إياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وان كان الشهر ناقصا عن الكمال واجمع المسلمون على أن المعتده بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من شهور فقضت ثلاثة اشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منها تسعة وعشرون يوما انها مؤدية لما فرض عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها « 2 » على المرأة من العدة ولوان انسانا نذر للّهتعالى صيام شهر تقدم فيه من سفره أو برئه من مرضه فاتفق ان يكون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرون يوما فصامه إلى آخره لكان مؤديا للفرض على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه والاعتلال « 3 » أيضا في ان شهر رمضان
هامش
( 1 ) - ظ .
( 2 ) - مج . ولا يخفى ما في العبارة من التشويش
( 3 ) - بمعنى التعليل