شيخنا المفيد رحمه اللّه من أنه الكف عن تناول أشياء ورد امرهتعالى ( بالكف عنه في زمان مخصوص ففيه انه ) « 1 » قد ورد بالكّف عن تناول أشياء في أزمان مخصوصة وهي أزمان الحج من طيب أو اكل ما فيه ذلك أو لبس المخيط من الثياب وغير ذلك ( فان قلت ) « 2 » ما ورد الامر منهسبحانه بالكف عنه في الزمان المخصوص « 3 » هي أزمان الصيام فإذا ذكر ذلك فقد تميز الزمان المخصوص الذي ذكره من زمان الحج قلنا هذا وان ابان الأزمنة التي ذكرها من أزمان الحج فليس في ايراده ( فائدة ) « 4 » بل هو مفسد للحد لمثل ما قدمناه من انّه انما قصد بالحد بيان الصيام فلا ينبغي ايراده في نفس الحدلان ايراده كذلك في نفسه ( غير مفيد ) « 5 » لأنه حد له « 6 » بنفسه فلو « 7 » لم يتوجه عليه ما ذكره من الحجج « 8 » لكان ذكره للصيام في نفس الحد مفسدا له بمثل ما قدمناه وان لم يدخله فيه واقتصر على العبارة التي أوردها والذي أردناه يكسر حده بها وليس ينبغي إذا كسر الحدان يتحرز بعد الكسر بان يقال انما أردت بقولي كذا وكذا بل ينبغي ان يتحرز في نفس عبارة الحد مما يكسره واما ماحده به أيضا يعنى شيخنا أبا جعفر رحمة اللّه وعلقناه عنه من أنه توطين النفس على الكف عن تناول أشياء مخصوصة في زمان مخصوص فينقض أيضا بالحج على حسب ما بينّاه فيما تقدم فبان ان ما اخترناه أولى بان يقصر عليه دون
هامش
( 2 - 1 ) - بياض في النسخ وصححناه بحسب القرينة .
( 3 ) - كز : في زمان المخصوصة .
( 5 - 4 ) - تصحيح بحسب القرينة .
( 6 ) - غ . مج : كأنه حدا له .
( 7 ) - ع . مج : فلم .
( 8 ) - مج : الحج