فينبغي إذا حضرت ان يصلى عليها ليلّا كان حضورها فيه أو نهارا واما الأولى بالصلاة على الميت فهو أوليهم به من أهل بيته كما ذكره رضى اللّه عنه وان استناب غيره في ذلك كان جايزا وقد وافق في ذلك قوم من المخالفين وخالف فيه آخرون ودليلنا الاجماع المقدم ذكره .
كتاب الصوم
فصل [ في النيّة ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في حقيقة الصوم « 1 » وعلامة دخول شهر رمضان ( ونيّة الصوم ) « 2 » وما يتصل بذلك وقال الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام « 3 » ( من اكل وشرب وجماع وما سنبينه وكل زمان تعين فيه الصوم ) « 4 » كشهر رمضان لم يجب « 5 » فيه التعيين بل نيّة القربة فيه كافية حتى لو نوى صومه عن غير « 6 » شهر رمضان لم يقع الا عنه وانما يفتقر إلى تعيين النية في الزمان « 7 » الذي لا يتعيّن فيه « 8 » الصوم .
فصل
اعلم أن حد الصوم قد اختلف قول أصحابنا فيه فقال شيخنا المرتضى
هامش
( 1 ) - م .
( 2 ) - ليس في النسخة المطبوعة .
( 3 ) - م : الصوم .
( 4 ) - م . مط .
( 5 ) - م . مط .
( 6 ) - مط : لغير .
( 7 ) - م : في الزمان . مج : إلى التعيين اليه الزمان .
( 8 ) - في النسخ ( اليه ) بدل ( فيه ) وصححناه قياسا .