فصل [ في صلاة الميت ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في الصلاة على الميّت وقال هذه الصلاة فرض على الكفاية وليس فيها قراءة وانما هي تكبير واستغفار ودعاء وعدد التكبير خمس يرفع « 1 » اليد في الأولى ولا يرفع في الباقيات وموضع الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة وإذا « 2 » كبّر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم « 3 » وهو يقول اللهم عفوك عفوك « 4 » ويستحب ان يقف « 5 » مكانه حتى ترفع الجنازة ولا تجب هذه الصّلوة الّا على من عقل ودخل في حد التكليف دون الأطفال الّا على وجه التقيّة وحد ذلك لمن بلغ ست سنين فصاعدا ويجوز للجنب ان يصلى عليها « 6 » عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال ويجوز الصلاة على الميّت بغير وضوء والوضوء أفضل ويصلى على الميّت في كل وقت من النهار والليل وأولى الناس بالصلاة على الميت أوليهم به من أهل بيته ويجوز له الاستنابة في ذلك .
فصل
اعلم أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية كما ذكره رضى اللّه عنه
و
هامش
( 1 ) - كز . ع : ترفع .
( 2 ) - م . مط : فإذا
( 3 ) - م : بغير التسليم .
( 4 ) - ع . مج : عفوا عفوا .
( 5 ) - م : ان يقيم . مط : ان يقوم .
( 6 ) - م : ( الصلاة عليها ) بدل . ان يصلى عليها .