تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مطرزة بشئ من الذهب وليس يوافقنا في الحبرة على هذه الصفة أحد من الفقهاء لانّهم يستعملونها في اىّ نوع كانت واما العمامة فهي مسنونة عندنا وليست من جملة الكفن وكذلك الخرقة التي يشد بها فرجه والمسنون عندنا ان يزاد على الكفن المفروض لفافتان أحدهما الحبرة فيكون جملته خمس قطع ولا يجوز الزيادة على الخمس والثوب الواحد يجزى إذا لم يتمكن من غيره وليست العمامة والخرقة داخلة في عدد الأكفان كما ذكرناه وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثر ما يكفن به الميت ثلاثة أثواب ازار ورداء وقميص وأكثر ما يكفن به المرأة خمسة أثواب وذهب الشافعي إلى وجوب عدد الأثواب في الكفن وهي ثلاثة بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وقال إن كفن في خمسة جاز وكره الزيادة عليها . واعلم أن الأفضل في الكفن ان يكون قطنا محضا بياضا والثياب « 1 » الكتان يجوز استعمالها في التكفين الا ان الأفضل ما ذكرناه وليس يجوز ان يكون الأكفان من الابريشم المحض ولا مما يكون مخلوطا به واما الجريدتان فعندنا انهما مسنونتان وصفتهما ان يكونا من الجريد الأخضر وشقّ كلّ واحدة منهما ويكون طولها كعظم الذراع ويكتب عليها بتربة سيّدنا أبى عبد اللّه عليه السلام فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفلانا وفلانا ويذكر الأئمة إلى آخرهم أئمة حق وصدق وان الجنّة حق والنار حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان اللّه يبعث من في القبور ثم يلف على كل
هامش
( 1 ) - ظ مج .