يشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان وتجزىء الثوب الواحد لمن لم يجد « 1 » سواه ويستحب « 2 » ان يكون الأكفان من القطن دون غيره ويضع في أكفانه جريدتين ( رطبتين ) « 3 » من جرايد النخل وبذلك جرت السّنّة ويكره اسخان الماء لغسل الميت الا ان يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وعن شمالها وقد روى جواز المشي امامها ويقدم الميّت إلى شفر « 4 » قبره « 5 » فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ثم يسلّ الميّت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ويحل عقد الأكفان ( ويوضع على جانبه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة ويوضع خده ) « 6 » على التراب وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي ولا يدخل المرأة قبرها الّا من كان يجوز له ان يراها وهي حيّة .
فصل
اعلم أن المفروض عندنا من الأكفان ثلاثة أثواب وهي قميص وميزر وازار يلف به ولا يجوز الاقتصار على أقل من ذلك مع الاختيار والتمكّن وساير مخالفينا من الفقهاء يخالفونا في ذلك لان الواجب عندهم ما توارى الجسد ويستره فقط وامّا الحبرة فينبغي عندنا ان يكون يمنية عبريّة غير
هامش
( 1 ) - كز : ( لم يجده ) والظاهر زيادة الضمير .
( 2 ) - م . مط : والمستحب .
( 3 ) - م . مج .
( 4 ) - الشفر ( بفتح الشين ) والشفر ( بضمها ) والشفير : ناحية كل شئ ( المنجد )
( 5 ) - م . مط : شفير القبر .
( 6 ) - كز . ع . مج . م .