تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
حتى يظهر الأيمن من قرنه إلى تحت قدمه فيغسله بثلاث صبات من ماء السدر ثم يرده ويميله على جانبه الأيمن حتى يبدو له الشق الأيسر فيغسله بثلاث صبات أيضا من ماء السدر كذلك فإذا فرغ رده على ظهره واعتزل عنه فغسل يديه إلى المرفقين ( واخذ من خلال الكافور ما أمكن وضربه في ماء قراح ثم غسله بماء الكافور كما غسله بماء السدر وبمسح بطنه في الغسلة التي بماء السدر والتي بماء الكافور مسحا رفيقا فان خرج منه شئ صبّ عليه الماء ولا يمسح بطنه في الغسلة الثالثة فإذا فرغ من غسله كذلك بماء الكافور رده على ظهره واعتزل عنه فغسل يديه إلى المرفقين ) « 1 » ثم عاد عليه فغسله الثالثة بالماء القراح على الحد الذي ذكرنا في الغسلتين الأولتين فإذا فرغ من ذلك طرح عليه ثوبا نظيفا لينشفه به ومضى فاغتسل غسلا كاملا ان تمكّن فإن لم يتمكّن توضئا وضوء الصلاة ولا يمس شيئا من أكفانه وهو على غير طهارة ثم شمله « 2 » إلى الأكفان وسيأتي ذكرها واعلم أن في أصحابنا من ذهب إلى أن الميت لا يوضّأ وضوء الصلاة والأكثر على أنه ينبغي ان يوضّأ والاحتياط يقتضيه فينبغي ان يكون العمل عليه ولا يجوز عند ناقص - شئ من أظفار الميّت ولا حلق عانته ولا إزالة شئ من شعره وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابه واما عدد الغسل فقد وافقنا في انه ثلاثة ابن المسيّب والحسن والنخعي وقال الشافعي لا نقص عن ثلاث وذهب ابن سيرين إلى أنه يغسل وترا وقال عطا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وقال مالك لا يزاد على سبع وذهب مالك إلى أنه لاحد لذلك ولم يفصل أحد منهم عدد
هامش
( 1 ) - صح مج . ( 2 ) - ظ : ينقله .