تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الصب « 1 » كما ذكرناه واما غسل الميت بالسدر فلا خلاف في جوازه وانما اختلف الفقهاء فيما بينهم فيما يغسل به عند عدم السدر فقال قوم منهم بالخطمى وقال قوم بالأشنان واما الكافور فهو عندنا الحنوط ولا يجوز سواه وما يجزيه المخالفون في ذلك من الطيب وتجمير الأكفان « 2 » لا يجوز شئ منه عندنا ودليلنا على صحّة ذلك الاجماع المقدم ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمّة أيضا فان قيل فلم اقتصر تم على تعيين ثلاثة عشر درهما وثلث في الكافور قلنا انما اقتصرنا على ذلك في الحنوط السابع لان الخبر ثبت عندنا ان جبرئيل عليه السلام هبط على النبي صلى اللّه عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فامره بان يدخر ذلك الحنوط فقسّمه صلى اللّه عليه وآله ثلاثة اثلاث فاخذ ثلثا لنفسه ودفع ثلثا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ودفع الثلث الثالث بسيدة النساء فاطمة عليها السلام وكان كل ثلث ثلاثة عشر درهما وثلث وكان ( ذلك ) « 3 » هو السنة الأوفى واما من لا يقدر عليه فيجزيه مثقال واحد أو ما قدر عليه وينبغي ان يجعل الكافور على مساجد الميت ولا يجعل شئ منه في عينيه ولا اذنيه ولا غير ذلك فان فضل منه شئ جعل على صدره .

فصل [ في الكفن ]

قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه والكفن المفروض ثلاث قطع ميزر وقميص ولفافة وزيادة الحبرة والعمامة من السّنّة والخرقة التي
هامش
( 1 ) - ع . كز . مج : النصب ) وهو غلط . ( 2 ) - ع . مج : ولا يجوز . ( 3 ) - مج .