تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي ، لِتَحِلَّ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ ، وَلِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ ، وَلَا يَكُون أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ . . » « 1 » . حيث إنّ الظاهر منه كون الخُمس هو المقدار الذي يكون في الغنائم والسبي دون غيره . واستُشكل فيه بأنّ منتهى ما يمكن استظهاره من هذا الحديث كون الغنائم فيها الخُمس ، وليس فيها أيّ الغنائم هي الواجب فيها الخُمس فقط ، وأيّ الغنائم كلّها للإمام .

السادس : كل أرض لا ربّ لها

احتمل صاحب الجواهر « 2 » إضافة عنوان آخر للأنفال ، وهو كلّ أرض لا رب لها ، الشامل لغير الموات من الجزر غير الآهلة وسيف البحار وشاطئ الأنهار . وذلك للنصوص التالية : 1 - خبر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : لَنَا الْأَنْفَالُ . قُلْتُ : وَمَا الْأَنْفَالُ ؟ . قَالَ ( ع ) : مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَالْآجَامُ ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا ، وَكُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا » « 3 » . 2 - خبر إسحاق بن عمار ، عن الصادق ( ع ) ، قال - بعد أن سُئل عن الأنفال ؟ - : « هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا ، فَهِيَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَمَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا ، وَالْمَعَادِنُ مِنْهَا ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ » « 4 » . 3 - الروايات الدالة على كون الأرض كلها للإمام ( ع ) خرج منها المعلوم مالكها ، كالأرض المعمورة ، وبقي ما لا مالك لها تحت العموم . وكلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) جيد إذا لم يثبت إجماع على خلافه ، أو شمول أدلة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ، وغيره له ، وإن كان استشكل فيه هو قائلًا : « لكن الإنصاف أنه مع ذلك لا يخلو من إشكال ، من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات ، وما كان عليه يد الكفار ثمّ استُولي عليه من دون أن
هامش
( 1 ) تفسير الإمام العسكري ( ع ) ، ص 8 . . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 119 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 533 . . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 531 . .