تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولكنّ مدار الكلام في هذه الرواية هو القتال أو عدمه ، فمعه تكون الغنائم لهم ، ودونه تكون للإمام ( ع ) جميعاً . ويُؤيِّد ذلك أنّ السؤال وُجِّه إليه على فرض كون السريّة مبعوثة من قبل الإمام ( ع ) . نعم ؛ الحديث يكون من أدلة القول بعموم ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بالنسبة إلى المنقولات في كونها للإمام ( ع ) ، وقد تقدَّم . بلى ؛ يظهر من المعتبر الإشكال فيه ، حيث قال متعرضاً للحلي ( رحمه الله ) : « وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله يدعي إجماع الإماميّة ، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول : إنّ الإجماع إنما يكون حجةً إذا عُلِم أنّ الإمام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجةً على من لم يعلم » « 1 » . ونُسِب إلى العلامة أيضاً الميل إلى عدم كونه من الأنفال ، ولكنّ في كتاب الجهاد من كتابه موافقة المشهور ، بل قال ( قدس سره ) : « كلّ من غزا بغير إذن الإمام ، إذا غنم كانت غنيمته للإمام عندنا » « 2 » . فبالجملة كل ما يمكن أن يُستدل به للقول الآخر ، وجوه : 1 - حسنة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : « فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً ؟ . قَالَ ( ع ) : يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَيَطِيبُ لَهُ » « 3 » . وفيه : إنّه مع احتمال كون ذلك إباحة له ، وتوسعة عليه بصورة خاصة ، فإنّ من المحتمل قويًّا كون تابع الإمام لا يغزو معهم إلَّا بإذنه أو مع التقية ، إذ من المستبعد المخاطرة بالنفس في هذه الحالة دون إذنه ( ع ) . 2 - الخبر المرويّ عن العسكري ( ع ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( ع ) ، أنّه قال لرسول اللَّه ( ص ) : « يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِمْتُ بِتَعْرِيفِ اللَّهِ ؛ إِيَّايَ عَلَى لِسَانِكَ ، أَنَّ نُبُوَّتَكَ هَذِهِ سَيَكُونُ بَعْدَهَا مُلْكٌ عَضُوضٌ ، وَجَبْرِيَّةٌ ، فَيَسْتَوْلِي عَلَى خُمُسِي مِنَ السَّبْيِ وَالْغَنَائِمِ فَيَبِيعُونَهُ . فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ ، لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ ، فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً
هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 635 . . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 954 . . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 . .