تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
2 - موثقة عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ( ع ) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . قَالَ ( ع ) : « خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ ، وَخُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَالْإِمَامِ ، وَالْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ ، وَالْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ ، وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ » « 1 » . 3 - مرفوعة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : « الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ . . ( إلى أن قال ) : فَأَمَّا الخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لِلَّهِ ، وَسَهْمٌ لِلرَّسُولِ ( ص ) ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . فَالَّذِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ( ص ) ، فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً ، وَالَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَالْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ ، فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً ، وَالنِّصْفُ لِلْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ( ع ) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَلَا الزَّكَاةُ ، عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ ، فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ » « 2 » . 4 - مُرسلةُ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ( ع ) قَالَ : « الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْغَنَائِمِ ، وَالْغَوْصِ ، وَمِنَ الْكُنُوزِ ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ ، وَالْمَلَّاحَةِ ، يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ، وَيُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لِلَّهِ ، وَسَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . فَسَهْمُ اللَّهِ وَسَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) وِرَاثَةً ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : سَهْمَانِ وِرَاثَةً ، وَسَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، وَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا ، وَنِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ ، وَسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . . » « 3 » . وفي رواية أخرى : « عَلَى الْكَفَافِ وَالسَّعَةِ . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 125 . . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 126 . . ( 3 ) الكافي ، ج 1 ، ص 539 . . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 128 . .