التاسع : لو أسلم البائع الذمي
لو باع الذمي أرضاً لذمي ، فأسلم البائع قبل تحقق الملكيّة له ، فهل يجب الخُمس عليه ، بعد أن كان غير لازم لو لم يسلم ، أو لا ؟ .
قيل : نعم . وقيل : لا ، لانصراف النص عن مثله .
العاشر : الجهل وخيار الفسخ
هل يكون جهل المشتري بلزوم الخُمس موجباً لخياره في فسخ العقد ، أم لا ؟ .
الأظهر الثاني ، حيث إنّ الضرر لم يتوجَّه إلى المشتري من جهة البائع أو المبيع ، بل من جهة حكم الشرع بذلك ، وبذلك صرَّح جمع من الفقهاء « 1 » .
الحادي عشر : خُمس الأرض أو خُمس منافعها
يتخيّر وليّ الخُمس بين أخذ خُمس الأرض أو خُمس منافعها ، وذلك بناءً على تعلّق الخُمس بالأرض . كما إنّه يمكن للذمي الامتناع عن إعطاء الأجرة بدفع الأرض نفسها حيث أنّه لا يُلزَم أن يستأجر الأرض ، كما إنّ له مع اشتغال الأرض بالبناء ونحوه الامتناع عن إعطاء الرقبة ؛ أي العين ، حيث إنّ ذلك يستلزم إزالة الآثار التي عليها ، وذلك ضرر منفي عنه .
الثاني عشر : الحول والنصاب
قال في الجواهر ( رحمه الله ) : « ولا حول ، ولا نصاب ، للإطلاق ، بل ولا نيّة على ذمي قطعاً ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع ، لإطلاق الدليل ، خلافاً لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع ، عن الآخذ والدافع ، لا عن الذمي » « 2 » ، وهو جيد .
الثالث عشر : إذا اشترى المرتد
المرتد والمنتحِل للإسلام ممن حُكِم بكفره ، هل يشملهما إطلاق دليل الخُمس ؟ .
هامش
( 1 ) كصاحب الجواهر ( قدس سره ) في : جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 67 . والمحقق الهمداني ( قدس سره ) في : مصباح الفقيه ، ج 3 ، ص 134 . .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 69 .
.