تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
احتمل بعض ذلك ، ففي كشف الغطاء : « وفي دخول المنتحِل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان » « 1 » . ولكن الظاهر العدم : أولًا : لاختصاص الدليل بالذمي ، وليسا منه . ثانياً : عمومات من تشهَّد الشهادتين تشمل الفردين السابقين إلَّا في أحكام خاصه كنجاستهما ، ووجوب قتل الأول منهما ، كما قد يُحقق في بابه .

الرابع عشر : اشتراط عدم الخُمس

قال في العروة ( قدس سره ) : « إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخُمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخُمس على البايع . نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه ، فالظاهر جوازه » « 2 » . كل ذلك لأنّ الخُمس ليس وضعه بيد البائع حتى يمكنه رفعه بالشرط ، بل هو شرط مخالف للكتاب والسُّنة ، ويقتضي بطلان البيع أيضاً لعدم القصد حينئذٍ إلى البيع غير المشروط . نعم ، يجب تقييده بما إذا لم يكن البائع الإمام أو من بحكمه ، لجواز إسقاطه الخُمس بمصلحة ، كما لا يخفى .

السابع : المال الحرام المختلط بالحلال

المال الحرام المختلط بالحلال يُتصّور على أربعة أقسام : 1 - أن يكون كلٌّ من المال الحرام وصاحبه مجهولين . 2 - أن يُعرف قدرُ المال ، ولا يُعرف صاحبه . 3 - أن يُعرف صاحب المال ، ولا يُعرف قدره . 4 - أن يُعرف كلٌّ من قدر المال وصاحبه .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 361 . . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 274 . .