تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لما كان للجواب عن هذا السؤال وقعاً . 2 - وعن ابن الشجاع النيسابوريِّ : « أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى ، فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرًّا ، وَبَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرًّا مَا ، الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ . فَوَقَّعَ ( ع ) : لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ » « 1 » . 3 - وعن عليّ بن مهزيار قال : « قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ ، قُلْتُ لَهُ : أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ ، وَأَخْذِ حَقِّكَ ، فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ ! . فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ : وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ ؟ . فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ ! . فَقَالَ ( ع ) : يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ . فَقُلْتُ : فَفِي أَيِّ شَيْءٍ ؟ . فَقَالَ ( ع ) : فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ . قُلْتُ : وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ ؟ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ ؟ . فَقَالَ ( ع ) : إ ذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ » « 2 » . 4 - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ : « كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ - أَبْقَاكَ اللَّهُ - أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَلَا صَوْمَ ؟ . فَكَتَبَ ( ع ) : الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا ، وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ » « 3 » . 5 - وَعنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ إِلَى بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ ، فَكَتَبَ ( ع ) إِلَيْهِ : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ ، وَعَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ ، لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ . إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا ، وَعَلَى عِيَالَاتِنَا ، وَعَلَى مَوَالِينَا ، وَمَا نَبْذُلُ وَنَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ ، فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا ، وَلَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ ، وَتَمْحِيصُ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 16 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 . .