تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على اختيار أحد الأمرين : الرجوع والكفارة ، أو الطلاق ، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضيَّق عليه حتى يختار أحد الأمرين . 8 - كفارة الإيلاء هي كفارة اليمين نفسها .

3 - اللعان :

ما هو اللعان ؟

1 - اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة . 2 - يشرع اللعان في حالتين فقط : الأولى : اتهام الزوج لزوجته بالزنا . الثانية : إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له . ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي :

اتِّهام الزوجة :

3 - لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالزنا استناداً إلى الظن ، والشك ، وأقوال الناس ، وما شابه ذلك من العوامل المثيرة للشك . أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا ، فإنه لا يُصدَّق لمجرد الادّعاء ، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود ، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة - حسب شروط مذكورة في مضانّها - . فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يثبت بها التهمة ، ولم تعترف هي وتصدِّقه ، يثبت عليه حدّ القذف « 1 » ( أي حد الاتِّهام ) إذا طالبت هي بذلك . 4 - في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان ، فإذا لاعن - حسب التفصيل الآتي - ثبتت التهمة على الزوجة ، وثبت عليها حد الزنا ، وباستطاعتها هي الأُخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك .
هامش
( 1 ) يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 424 | السيد محمد تقي المدرسي