تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الرابع : ( خاص باللعان لنفي الولد ) انقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له . ويعني هذا انتفاء كل حكم يترتب على النسب ، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب ، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب . 16 - انتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا ، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناءً على انتفاء الولد - أو ينسب ولدها بأنه ولد زنا . 17 - وكذلك يحرم على كل أحد رمي الولد - بعد اللعان - بأنه ولد زنا ، ومن فعل ذلك أُقيم عليه حد القذف . وَالحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 427 | السيد محمد تقي المدرسي