تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أولًا : أن يكون الزوج المظاهر : بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً . ثانياً : وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج ، وألَّا تكون في حيض ولا نفاس ، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه - مثل ما مر في الطلاق - . ثالثاً : أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر . 4 - لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة ، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً .

موقف الزوجة :

5 - إذا رضيت الزوجة بالوضع الجديد بعد الظهار ، وصبرت على عدم وطئها من قبل الزوج ، فلها ذلك . أما إذا لم تصبر الزوجة وأرادت إنهاء هذه الحرمة ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو نائبه حيث يقوم الحاكم بإحضار الزوج وتخييره بين اثنين : - إما دفع الكفَّارة والعود إلى مباشرة زوجته . - وإما الطلاق . فإن لم يتخيّر الزوج أحد الأمرين أمهله ثلاثة أشهر لكي يتخذ قراره خلالها ، فإن بقي الرجل متصلِّبا على موقفه خلال الشهور الثلاثة حبسه الحاكم وضيَّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحد الأمرين ، وليس للحاكم أن يضغط عليه باتجاه اختيار أحد الأمرين دون غيره بل يدعه يختار بإرادته .

الكفارة :

5 - كفارة الظهار هي إحدى الكفارات الثلاث بشكل مرتَّب ، وهي عتق رقبة فإن عجز عن ذلك أو لم توجد الرقبة - كما هو الحال في عصرنا - فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً . وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالاقتراض يكفيه الاستغفار .

2 - الإيلاء

ما هو الإيلاء ؟ 1 - الإيلاء في اللغة يعني : ( الحلف واليمين ) ، والمقصود به هنا هو : ( الحلف على ترك مقاربة الزوجة ) .