تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

القسم الحادي عشر : الظِّهار والإيلاء واللِّعان

الظِّهار والإيلاء واللِّعان

1 - الظِّهار :

ما هو الظِّهار ؟

كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها ، وكان يقع بقول الرجل لزوجته : ( أنتِ عليَّ كظهر أُمي ) حيث يشبِّه زوجته بأُمه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة ، وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي .

صيغة الظهار :

1 - الأقوى وقوع الظِّهار بكل عبارة تشبِّه الزوجة بأي شيء محرم من إحدى محارمه الأبديات مثل : الأم والأخت والعمة والخالة ، فيقول : أنتِ عليَّ كظهر أُمي ، أو بطن أُمي ، أو ظهر أُختي أو بطن أُختي ، وهكذا . . .

حكم الظهار :

2 - يترتب على الظهار - إن وقع حسب الشروط التي سنذكرها - حرمة وطء الرجل لزوجته المظاهرة منها ، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولًا تم يعود ، فحرمة الوطء لا ترتفع إلا بالكفّارة ، والأولى اجتناب سائر الاستمتاعات بالزوجة قبل التكفير .

شروط الظهار :

3 - ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة ، بل لا بد من توافر الشروط التالية :