الشروط :
5 - يشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الأمور التالية :
أولًا : أن تكون المتهمة زوجة دائمة . فلا لعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها .
ثانياً : أن يكون الزوج قد دخل بها . أما مع المعقودة عليها من دون الدخول فلا لعان .
ثالثاً : قيل أنه يُشترط ألَّا تكون مشهورة بالزنا ، بناءً على اشتراط الإحصان في ثبوت الحد بسبب القذف بالزنا ، وهو مشكل .
رابعاً : أن تكون الزوجة عاقلة ، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس .
خامساً : أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والاختيار ، ويصح اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة .
سادساً : ألَّا تكون له بيِّنة شرعية يثبت بها الاتهام ، فإذا كانت له بيّنة ، أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان .
إنكار الولد :
6 - لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة مَنْ وُلِدَ له في فراشه ( أي في بيت الزوجية ) مع إمكانية أن يكون المولود ولده ، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً بين الدخول وبين الولادة ، وألَّا تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل .
ولا يجوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت في هذه الفترة ، بل يجب الاعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه .
7 - ولكن - من جهة أُخرى - لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً بأن الولد لم يتكوَّن منه .
8 - إذا أقر بالولد صراحة أو كناية لا يحق إنكاره بعد ذلك ، ولو أنكره لا يسمع منه ولا يلاعن .
9 - وإذا أنكر الرجل الولدَ ولم يسبق منه إقرار به ، ولم يُعلم إمكانية لحوق الولد به شرعاً ، لا ينتفي الولد منه إلّا باللعان .