ويتحقق الإيلاء بالشروط التالية :
الأول : أن تكون الزوجة دائمة .
الثاني : أن يكون الزوج قد دخل بها .
الثالث : أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر .
الرابع : أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته .
2 - لا يتحقق الإيلاء إذا لم يكن الطرف الآخر زوجة ، بل كانت أمةً - مثلًا - أو كانت زوجة منقطعة ، أو كان الحلف قبل الدخول بها ، أو لمدة تنقص عن أربعة أشهر ، أو لم يكن الهدف الإضرار بها ، كما لو كان لمنع الحمل مثلًا أو لمرض فيها أو غير ذلك .
3 - إذا حلف على ترك مقاربة زوجته من دون اجتماع الشروط المذكورة فإنه يكون يميناً تترتب عليه أحكام اليمين مع اجتماع شروط اليمين .
صيغة الإيلاء :
4 - وكاليمين لا يتحقق الإيلاء إلا إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى المختصة به ، أو التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه « 1 » .
5 - لا تُشترط في الإيلاء عبارة خاصة بل يكفي كل تعبير يدل على الحلف على ترك مقاربة الزوجة مع توافر القصد لدى الزوج . كما لا يشترط أن يكون باللغة العربية .
حكم الإيلاء :
6 - إذا آلَى الزوج وحلف على ترك مقاربة زوجته وجبت عليه الكفارة في كل الأحوال ، حتى لو قاربها بعد انقضاء مدة الإيلاء ، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر - مثلًا - ، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة ، كانت الكفارة ثابتة عليه ، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة .
7 - إذا تحقق الإيلاء ، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من امتناعه عن مقاربتها ، فلها ذلك . أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر ، فإن لم
هامش
( 1 ) راجع التفاصيل في أحكام اليمين ، ص 297 .