تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ارتداء الملابس العادية التي لا تُعَدُّ زينة فلا بأس بها وإن كانت ملوَّنة . ولا يُعَدُّ من الزنية تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والاستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيَّن . ثالثاً : يجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء أمورها لاسيّما إذا كانت ضرورية ، أو كان للقيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين ، وما شاكل . ولكن الأحوط استحباباً ألّا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية . رابعاً : عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين الموت ، فلو بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى سنين من تاريخ الوفاة ، كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها .

8 - المطلَّقة ثلاثاً :

إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات ، كان له بينها رجعتان ( أي رجع لزوجته بعد الطلاق الأول ، وبعد الطلاق الثاني ) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث . فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها ، استطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد ، حسب شروط نذكرها بعد قليل : ألف : لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الاستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية ، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة . باء : يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر ، شروط أربعة : الأول : أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي . الثاني : أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً . الثالث : أن يدخل بها الزوج الثاني دخولًا طبيعياً ، والأحوط اشتراط الإنزال أيضاً . الرابع : أن يطلقها أو يموت عنها . باستكمال هذه الشرائط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفاة يجوز للزوج الأول أن يتزوَّجها برضاها .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 417 | السيد محمد تقي المدرسي