بعد مدة أطول من فترة العدة ، تكون قد خرجت من العدة .
الثالث : عدة المتعة :
إذا انتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة ، فإن كان ذلك قبل الدخول أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة لها ، وإن كان بعد الدخول :
- فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة .
- وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضةٍ وطهرٍ تامّين .
- وعدة من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض خمسة وأربعون يوماً « 1 » .
جيم : فائدة العدة هي حرمة زواجها من زوج جديد قبل انتهائها ، أما الزوج الأول فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو هبتها مباشرة .
الرابع : عدة الوفاة :
إذا توفي زوج المرأة الحرة فعليها أن تعتد عدة الوفاة ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا ، ولا تختلف عدة الوفاة ، بين البالغة والصغيرة ، وبين اليائسة وغيرها ، وسواء كانت تحيض أو لا ، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة .
أما إذا كانت حاملًا فعدتها أطول الفترتين : فترة الحمل ، وعدة الوفاة ، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة ، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها استمرت عدتها حتى تضع الحمل .
وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها :
أولًا : إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً ، وتوفي زوجها وهي لا تزال في عدة الطلاق ، وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوج ، ولا عبرة بما مضى من عدة الطلاق الرجعي .
ثانياً : يجب على المتوفى عنها زوجها الحِداد خلال فترة العدة ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) ، ويعني الحداد هنا ترك كل ما يُعَدُّ حسب العرف والعادة زينة ، سواء كان في البدن أو في اللباس ، وليس من الحداد لبس السواد بالضرورة ، بل ترك كل لباس يراه العرف زينة ، أما
هامش
( 1 ) راجع تفاصيل أخرى حول ( عدة المتعة ) في ص 359 من هذا الكتاب تحت عنوان ( عدة عقد المتعة ) .