تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان . جيم : كما لا يجوز لها الخروج من البيت - خلال فترة العدة - دون إذن الزوج ، إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيَّق ، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق . دال : ولا يشترط في الرجوع علم الزوجة بذلك ، بل يصح الرجوع لو قرر الزوج بينه وبين نفسه ذلك وقال - مثلًا - : ( أرجعتُ زوجتي ) صح الرجوع وعادت زوجةً له .

6 - أحكام الرجوع :

الرجوع ( أو الرجعة ) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها . أما المطلَّقة البائنة فلا رَجْعة لها ، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي . ألف : ويقع الرجوع بإحدى صورتين : الأولى : إما باللفظ حيث يعبِّر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته إلى حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود ، ولا يشترط فيه لفظ خاص ، ولا أن يكون باللغة العربية . الثانية : بالفعل ، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته ، كما لو رفع الحجاب عنها ، أو قبَّلها ، أو لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدالة على عودة العلاقة الزوجية ، ويصح الرجوع بالكتابة ، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس . باء : لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالًا وتصبح سببًا لعودة العلاقة الزوجية ، بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون قصد ذلك ، إذ إن المطلقة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة ، كما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة يعد رجوعًا . جيم : لا يشترط الإشهاد على الرجوع ، إلا أنه مستحب .

7 - أحكام العدة :

العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج بطلاق أو موت أو غيرهما الانتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد . أما من لا عدة لها فهي تستطيع الزواج فور الانفصال عن زوجها بطلاق أو فسخ .