بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه . أما إذا كانت الوكالة بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة ، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل ، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل .
الثالث : إذا كرر الطلاق ثلاثاً دون أن تتخللها رجعة ، فقال - مثلًا - : ( أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق ) فلا يقع إلا طلاق واحد ، ولا يترتب على التكرار شيء .
5 - أقسام الطلاق :
الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتب عليه الأحكام ينقسم من حيث امتلاك الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك إلى قسمين :
الأول : الطلاق البائن وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق ، وهو :
ألف : الطلاق قبل الدخول .
باء : طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي .
جيم : طلاق اليائسة .
دال : طلاق الخلع والمبارأة ( حسب تفصيل يأتي ) .
هاء : الطلاق الثالث الواقع بعد طلاقين ورجوعين ( حسب تفصيل يأتي إن شاء الله ) .
الثاني : الطلاق الرجعي ، وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى زوجته خلال فترة العدة ، وهو كل طلاق غير ما ذكر في الطلاق البائن .
وإليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي :
ألف : لا تنفصل المطلَّقة رجعيًا عن زوجها بشكل كامل ما دامت في العدة ، بل هي بحكم الزوجة وتستمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة ، فهي تستحق النفقة بمعناها الشامل للسكنى والكسوة ، كما يقع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة ، ولا يجوز للزوج نكاح أختها ، ولا الخامسة قبل انتهاء العدة .
باء : لا يجوز للمطلِّق رجعيًا أن يخرج زوجته من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة إلا إذا صدرت منها فاحشة ، وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب عملًا يوجب حدًا شرعيًا وأقلّها