وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط :
أولًا : اشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل . أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض ، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض « 1 » .
ثانياً : إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس ، سواء كان باستطاعته الاستعلام عن حالها أم لا .
ثالثاً : إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه ، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها ، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً .
رابعاً : الزوج الحاضر في بلد الزوجة ، إذا كان من المتعذِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه ، كان حكمه حكم الغائب .
خامساً : يجوز طلاق الزوجة اليائسة ، والصغيرة « 2 » ، والحامل في طهر المواقعة .
سادساً : الزوجة المسترابة ( وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي ) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها .
سابعاً : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل .
ثامناً : لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها ، إذ إن الانفصال بينهما يقع باكتمال المدة ، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته ، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة .
4 - شروط الطلاق :
ويشترط في صحة الطلاق أمور هي :
أولًا : إيقاع الطلاق بعبارة إنشائية صريحة ، وليس بعبارة إخبارية أو كنائية ، فالعبارة الصحيحة هي كلمة ( طالق ) إضافة إلى ما يعين الزوجة من ضميرٍ أو إشارةٍ أو اسم ، فيقول :
هامش
( 1 ) اجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر .
( 2 ) تجدر الإشارة إلى أن مواقعة الزوجة الصغيرة ( أي غير البالغة ) حرام كما مر في أحكام النكاح .