المترتبة على الدخول .
4 - لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً ، لما ورد في الأخبار من اشتراط ذوق عسيلته وعسيلتها « 1 » ، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي .
5 - يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة أشهر مرة .
4 - أحكام الزوجة الصغيرة السن :
1 - لا يجوز الدخول على الزوجة قبل أن تكمل تسع سنين سواء كان الزواج دائمياً أم مؤقتاً ، أما الاستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع .
2 - إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة ، دواماً أو مؤقتاً ، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها - وهي نصف دية الرجل - أو الإنفاق عليها ما دامت في الحياة إلّا إذا أبقاها في حبالته ولم يطلقها .
وقيل عليه الإنفاق عليها ما دامت في الحياة مطلقاً ، والقول بذلك موافق للاحتياط .
3 - الأحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل اكتمالها جسدياً وبلوغها مبالغ النساء ، ويحرم المباشرة عند احتمال الضرر كالإفضاء وما أشبه .
هامش
( 1 ) كناية عن الإنزال في القبل .